Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 446

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على أطفال المشركين

كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢) وأحمد، وإسحاق (¬٣). وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.

واختلف فيه عن ابن عمر فقيل: أنه صلى عليه، وروى عنه أنه كان لا يصلي عليه (¬٤).

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون الصلاة عليه.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه. وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه.

* * *

ذكر الصلاة على أطفال المشركين

اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره؛ فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن بيّن أبويه فهو مسلم صلى عليه. هذا قول حماد بن أبي سليمان، والشافعي (¬٥)، وحكى أبو ثور ذلك على الكوفي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 446 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.