كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢) وأحمد، وإسحاق (¬٣). وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.
واختلف فيه عن ابن عمر فقيل: أنه صلى عليه، وروى عنه أنه كان لا يصلي عليه (¬٤).
واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون الصلاة عليه.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه. وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه.
* * *
ذكر الصلاة على أطفال المشركين
اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره؛ فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن بيّن أبويه فهو مسلم صلى عليه. هذا قول حماد بن أبي سليمان، والشافعي (¬٥)، وحكى أبو ثور ذلك على الكوفي (¬٥).