Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 449

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على القبر

قال أبو بكر: وأصحاب الرأي لا يرون الصلاة على الرِجْل واليد توجد، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصلى عليه عندهم (¬١).

قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو أن يقول: [ثبت عن] (¬٢) رسول الله ﷺ الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سنة، ولا سنة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلي حيث صلى رسول الله ﷺ، ويقف عن الصلاة فيما لا سنة فيه.

ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم واحدة في كل جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه - من الغسل، والصلاة، والدفن - سنة الموتى، والله أعلم. ولا يثبت عن عمر وأبي عبيدة ما روي عنهما (¬٣).

* * *

ذكر الصلاة على القبر

ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ أنه صلَّى على القبر.

٣٠٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن إسماعيل [بن] (¬٤) أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله ﷺ على قبر منبوذ فصلى عليه (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.