Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر

وقال أحمد: روى عن النبي ﷺ من ستة وجوه وكان النعمان يقول: إن دفن قبل أن يصلى عليه صلى عليه وهو في القبر (¬١)، وكذلك قال الحسن.

وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت. هذا قول النخعي، ومالك (¬٢)، والنعمان (¬٣).

* * *

ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر

واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر، فقالت طائفة: يصلى عليه إلى شهر. هكذا قال أحمد بن حنبل (¬٤)، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.

٣٠٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، أن أم سعد بن عبادة ماتت ورسول الله ﷺ غائب، فأتى قبرها فصلى عليها، وقد مضى لذلك شهر (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 452 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.