وقال النعمان: إذا نسي أن يصلى عليه صلي عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه (¬١).
* * *
ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب
واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (¬٢)، والكوفي (¬٣).
وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (¬٤).
وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (¬٥)، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (¬٥).
* * *
ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد
واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.