Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 454

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد

وقال النعمان: إذا نسي أن يصلى عليه صلي عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه (¬١).

* * *

ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب

واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (¬٢)، والكوفي (¬٣).

وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (¬٤).

وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (¬٥)، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (¬٥).

* * *

ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد

واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 454 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.