Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد

وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك.

وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر؛ فكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعطاء، والنخعي، والشافعي (¬١)، وأحمد، إسحاق (¬٢)، وأبو ثور.

واختلف عن مالك في هذِه المسألة؛ فحكى ابن القاسم عنه أنّه قال: لا بأس بذلك (¬٣). وحكي عن أبي مصعب عنه أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر (¬٤).

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة؛ لحديث أبي سعيد.

٣٠٩٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 458 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.