Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 460

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما

ذكر موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما

واختلفوا في موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي (¬١).

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلًا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.

وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطًا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة (¬٢).

وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل (¬٣).

قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.

٣٠٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام (¬٤)، قال: ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.