Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 467

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها

خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل (¬١).

وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم. هذا قول مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأبي ثور.

واختلف فيه عن الحسن فروى عنه القولين جميعًا (¬٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة؛ ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي (¬٦).

قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي أقول؛ لأن الله ﷿ جعل [الصعيد] (¬٧) طهورًا لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة (¬٨). فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 467 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.