Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 475

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

فصفوا فكبر الرابعة (¬١).

٣١٢٥ - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر -[قال:]، سأله رجل كم الصلاة على الميت؟ فقال: أربعًا بالليل والنهار سواء (¬٢).

وقالت طائفة: يكبر خمسًا. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم.

٣١٢٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عمار بن عبد الجبار، قال: حدثنا شعبة قال: حدثني منهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا (¬٣).

٣١٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن زيد بن أرقم، أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسًا (¬٤).

وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث. هذا قول بكر بن عبد الله المزني.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.