Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 488

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم

المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها فكبر أربعًا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع (¬١).

وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم (¬٢)، (فاحتج) (¬٣) بهذا الحديث وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه. واستحب ذلك إسحاق بن راهويه.

وقد اختلف في الدعاء على الميت؛ فكان سفيان الثوري يقول بحديث عائشة. وذكر إسحاق الدعاء الذي في حديث عائشة، فقال: إن دعا به فهو أحب إلينا. وقال الأوزاعي بحديث أبي إبراهيم عن أبيه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في الصلاة على الميت: "اللهم اغفر لأولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا".

٣١٤٨ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن أبي كثير، قال: ثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 488 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.