Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 502

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر نصب اللبن على اللحد

عن محمد بن (سليم) (¬١) عن الحسن، عن عمر (¬٢).

وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعي، أنهما قالا: يحفر للميت إلى السرة. وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق حفرة الميت شيء موقوف عليه، وأحب إليَّ أن لا تكون عميقة جدًّا، ولا قريبة من أعلى الأرض جدًّا (¬٣).

وروينا عن أبي موسى الأشعري: أنه أوصى أن يعمقوا له قبره.

٣١٧١ - [حدثناه] (¬٤) إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن الجُريري، عن أبي العلاء، عن أبي موسى (¬٥).

وقال الشافعي: أحب أن يعمق للميت قدر بسطة [وما أعمق له ووري أجزأ، وإنما أحببت ذلك أن لا تناله السباع]، ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه، ولا يظهر له ريح (¬٦).

* * *

ذكر نصب اللَّبِن على اللحد

٣١٧٢ - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 502 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.