Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 513

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة

وقال الشافعي: ويحثي من على شفير القبر بيديه معًا من التراب ثلاث حثيات (¬١).

* * *

ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة

واختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبر. ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.

روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر، قالا: يقدم الرجل أمام المرأة في القبر.

وبه قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق (¬٥)، والنعمان (¬٦). غير أن الشافعي وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات. وكان الأوزاعي يرخص في دفن الرجل والمرأة في القبر.

وكذلك نقول. ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا. كذلك السنة، وقد ذكرنا إسناده قبل.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 513 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.