Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 516

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر

بسَرِف (¬١)، فغلبهم الحر، وكان رجلًا بادنًا (¬٢).

٣١٩٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبد الرحمن - تعني أخاها - ما دفن إلا حيث مات، وكان مات بالحبشى فدفن بأعلى مكة. والحبشى قريب من مكة (¬٣).

٣١٩٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن أن أمه صفية أخبرته قالت: عزيت عائشة في أخيها، فقالت: يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي [أنه] لم يدفن حيث مات (¬٤).

قال أبو بكر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول اللّه ﷺ وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.

* * *

ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر

واختلفوا فيما يفعل بالذي يموت في البحر، فكان الحسن يقول: إذا مات في البحر جعل في زنبيل ثم قذف به، وقال عطاء: يغسل، ويكفن،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 516 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.