Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 12

  1. كتاب الجزية
  2. ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين

ذلك له، وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن يجري عليهم حكم الإسلام.

وقال أصحاب الرأي (¬١): ينبغي للوالي أن يولي الخراج [رجلا] (¬٢) يرفق بهم، ويعدل عليهم في خراجهم، ولا يعذبهم، فإن كسروا من خراجهم شيئًا لم يبع عليهم عرضًا، ولم يعمهم فيه، ولم يعذبهم، وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج، فإن صار على أحد منهم مانيذ (¬٣) بعدما مضت السنة، فلا يؤخذ بالمانيذ في قول النعمان، ويؤخذ به في قول يعقوب.

وقال أبو ثور ويؤخذ منهم في كلِّ في سنة في وقت من الأوقات، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ويرفق بهم في الاستيداء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يكون رجل منهم عنده مال فلا يؤدي، فيكون للإمام عقوبته بحبس أو أدب، ولا يؤخذ منهم إلا نقد البلد الذي هم فيه، ولا يكلفون نقد بيت مال إن كان أجود من نقد البلد.

* * *

ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين

٦٠٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني القاسم بن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرو؛

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 12 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.