Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 17

  1. كتاب الجزية
  2. ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله

روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله: ? ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ قال: قذر (¬١).

وقال قتادة: نجس أي أجناب، وقال أبو عبيدة (¬٢): نجس متحرك الحروف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس.

٦٠٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن الحارث البغدادي، وسهل بن عمار النيسابوري قالوا: حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (¬٢) إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الجزية (¬٣).

وقال قتادة في هذه الآية كما قال جابر (¬٤)

وفيه قول ثان:

٦٠٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (¬٥)، ولا يقربه مشرك (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 17 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.