Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الجزية
  2. ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة

لا يجتمع دينان بأرض الحجاز، واحتج الشافعي في منعه إعطاء أهل الذمة أن يسكنوا الحرم أو أرض الحجاز بحال، أو أرض العرب، لأن اشتراط من اشترط ذلك إنما اشترط خلاف كتاب الله، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" (¬١).

ومن شرط لهم سكنى الحرم أو الحجاز بحال، فقد اشترط خلاف كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، يريد بخلافه كتاب الله قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ الآية، والسنة المانعة من ذلك قوله: "لا يترك دينان بجزيرة العرب" (¬٢).

* * *

ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة:

كان مالك بن أنس (¬٣)، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل الذمة صدقاتٌ في أموالهم (¬٦)، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الموضع،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 24 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.