Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 26

  1. كتاب الجزية
  2. ذكر أهل السواد

قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا (¬١) لا شيء لهم ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر (¬٢).

٦٠٢١ - وأخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣) قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيُّما قرية (أتيتموها) (¬٤) فإن [سهمكم] (¬٥) فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها فإن خمسها الله ولرسوله، ثم هي لكم" (¬٦).

قال أبو بكر: وقال غيره: "وأيما قرية عصت الله ورسوله"، وهو أصح (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 26 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.