Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من النوم

اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: فإذا نامتا العين (استطلق) (¬١) ذلك الوكاء، فكان منه الحدث (¬٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست فرق.

فقالت فرقة: بظاهر هذِه الأخبار، فأوجبت الوضوء على كل نائم، روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء.

وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غيره فعليه الوضوء.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق (¬٣) برأسه خفقة.

٣٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، أخبرني سفيان، حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسم، عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 253 (SanadKitab #1568, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.