Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 35

  1. كتاب الجزية
  2. إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه

٦٠٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن دهقانة أسلمت من أهل نهر الملك لها أرض كثيرة فكتب عامله إلى عمر، فكتب إليه: أن أدفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج (¬١).

٦٠٣١ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٢) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى علي بن أبي طالب، فقال له علي: أما أنت فلا جزية [عليك] (¬٣)، وأما أرضك فلنا.

قال أبو بكر: إنما هو محمد بن عبيد الله (¬٤).

قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٥)، وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.