Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 99

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. ذكر سهم ذي القربي وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿ولذي القربى﴾ بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض

قال أبو بكر: وقد أحتج بهذا الخبر من قال: لقاسم الخمس أن يقبض حقه من الخمس ويُفرزه، إذ لو كان ذلك غير جائز؛ لنهى النبي ﷺ عليًّا عن ذلك، بل في إجازته ذلك دليل على إطلاق ذلك وإباحته.

* * *

ذكر سهم ذي القربي وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض

٦٠٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا (هشيم) (¬١)، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه" (¬٢).

٦٠٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن شعيب، حدثنا أبي، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 99 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.