Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 103

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى

الصدقة، فجعل لهم ذلك.

وقالت طائفة: يجعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، روينا عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي القربي: اجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك خلافة أبي بكر وعمر.

وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا جعفر كيف صنع علي في سهم ذي القربى؟ فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر قال: أما والله ما كانوا يصدرون عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر.

قال أبو بكر: أظنه سقط من كتابي إلا وهو فيما بين يصدرون وبين عن رأيه.

وقد روينا فيما مضى عن الشعبي أن عليًّا لما قدم -يعني الكوفة- قال: ما قدمت لأحل عقدة شدّها عمر.

٦٠٩٤ - وحدثنا علي قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت محمدًا يقول: قال لي عبيدة: بعث إليَّ عليٌّ وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي (¬١).

وممن مذهبه أن الخمس يقسم أخماسًا خمس الله وللرسول يضعه النبي ﷺ حيث شاء، وخمسه لذوي قرابة رسول الله ﷺ، ولليتامي خمسه، وللمساكين خمسه: ولابن السبيل خمسه، مجاهد، وقتادة، وابن جريج.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 103 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.