Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله ﷺ من أين نفلوا

والوجه الثالث: أن يكون ذلك من سهم الرسول، وهو خمس الخمس وقال: قول ابن المسيب: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس خطأ؛ لأن النبي ﷺ قد نفل السرايا الربع، أو الثلث بعد الخمس، وقد نفل السلب القاتل من جملة الغنيمة؛ إلا أن يكون أراد كانوا لا ينفلون المساكين الذين لا يحضرون القتال إلا من الخمس، فيكون له وجهًا إن كان أراد ذلك.

قال آخر من أصحابنا بعد أن ذكر خبر ابن عمر: إن النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا، كان النبي ﷺ ينفلهم من غير الخمس، أي من الثلث الذي كان للنبي ﷺ ينفل في البدأة (أو) (¬١) الربع الذي كان ينفل في القفول، واحتج بشيء رواه:

٦١٢٤ - عن محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة - النفل سوى قسم العامة من الجيش، والخمس في ذلك كله واجب (¬٢).

قال: فخبر بأنه كان ينفل السرايا التي تخرج من الجيش الذي يشركهم الجيش في بعض الغنيمة لا السرية التي تخرج من المدن، ويقيم الإمام مع الجيش في المدينة، ولا حق للإمام مع الجيش الذي خرج من المدينة.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 137 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.