Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر الاختلاف في هذا الباب

نصف السدس، فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله ﷺ لم يكن فيها أنفال، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود.

وقال أبو ثور: وقد نفل النبي ﷺ الناس في البدأة والرجوع، وقال ابن عمر: نفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا وإنما النفل قبل الخمس والله أعلم.

وقد حكى ابن القاسم كراهية مالك (¬١)، لأن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو وجاء برأسه فله كذا، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، كره أن يقاتل الرجل على أن يجعل له، ويسفك دم نفسه على مثل هذا.

وقال سفيان الثوري في أمير أغار فقال: من أخذ شيئًا فهو له مال: هو كما قال، وقال: ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسيرٍ فله كذا يُغريهم.

وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.

٦١٢٨ - حدثنا محمد بن علي: حدثنا سعيد (¬٢) قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، أن سليمان بن يسار حدثه أنهم كانوا مع معاوية بن خَديج في غزوة بالمغرب، فنفل الناس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 140 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.