Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 144

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة

رسول الله ﷺ بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قُبَةٍ من أدم، لم يدع معهم أحدًا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ﷺ، فقال: "ما حديث بلغني عنكم؟ " قالت الأنصار: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا - وكذا، للذي قالوا - قال: "إنما أعطي رجالًا حدثاء عهد أتألفهم - أو قال: أستَأْلِفهم - أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله ﷺ إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به". قالوا: أجل يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم رسول الله ﷺ: "ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وإني فرطكم على الحوض". قال أنس: فلم يصبروا (¬١).

* * *

ذكر الأخبار المفسرة لهذِه الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة

٦١٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله ﷺ من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه، فدخل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 144 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.