Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض

كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة

ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض

قال الله ﵎: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١) الآية.

٦١٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان المقري أبو بكر، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا (هشيم) (¬٢) حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال يوم بدر: "من قتل قتيلًا فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا"، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم قال: قالت المشيخة للشبان: اشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءًا، ولو كان منكم شيئًا لجأتم إلينا، فأبوا واختصموا إلى رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.