Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح

ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح

اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي (¬١)، وبه قال مجاهد (¬٢)، وعطاء (¬٣)، وعروة بن الزبير، والزهري (¬٤)، وقتادة (¬٥)، والشعبي، والحكم (٤).

وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد (٤): كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.

وقالت طائفة: ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري (٤)، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء (¬٦).

وكان أبو مجلز (٤) لا يرى في القيح شيئًا وقال: إنما ذكر في كتابه ﷿ الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 289 (SanadKitab #1568, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.