Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 502

  1. كتاب آداب القضاء
  2. جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا
  3. ذكر ( ... ) في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به

وقد روينا عن شريح أنه قال: القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين (¬١).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال، وإن أخطأت واحدة كانت فيه وصمة، وإن أخطأته ثنتان كانت فيه وصمتان، حتى يكون عالما لما قبله، مستشيرا لذي الرأي، ذو نزهة عن الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة (¬٢).

وكان الشافعي (¬٣) يقول: وإن لم يكن في عقله مما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميزه، فلا ينبغي له أن يقضي، ولا لأحد أن يستقضيه، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين، لأنه أشد لتقصيه في العلم، ولكشف بعضهم على بعض بعيب بعضهم قول بعض، حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس.

وقد روينا عن ابن سيرين أن عمر قال: لأنزعن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه [الفاجر] (¬٤) فرقه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 502 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.