Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 511

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر إباحة القضاء في المسجد

٦٤٦٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي،

وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [حارثة بن] (¬١) مضرب، عن علي قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقلت: إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟! فقال: "اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك " (¬٢). الحديث لمحمد بن إسماعيل.

ذكر إباحة القضاء في المسجد

اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] (¬٣) قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (¬٤).

وقال أحمد بن حنبل (¬٥) وإسحاق (¬٥): ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 511 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.