Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 543

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ

على اجتهاد في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله - جل ذكره ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان﴾ (¬١). قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود صلوات الله عليهما.

٦٥٠٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢)، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني علي بن زيد، قال: حدثنا خليفة، عن ابن عباس، إن داود النبي ﷺ قضى لأهل الحرث بالغنم فخرجوا وخرجت الرعاء معهم الكلاب، فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه. فقال: لو وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا. فقيل لداود: إن سليمان يقول كذا. فدعاه فقال: كيف تقضي؟ فقال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام فيكون لهم أولادها وألبانها ومنافعها لهم العام، ويبذر هؤلاء مثل [حرثهم] (¬٣) فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ هؤلاء الحرث، ودفع هؤلاء إلى هؤلاء الغنم. قال: فعطف عليه.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب "التفسير "، وفي المختصر الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد كان الشافعي والزهري وقتادة يقولون: إن النفش بالليل، والعمل بالنهار. وقال أبو عبيدة: النفش أن يدخل في زرع ليلا فيأكله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 543 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.