Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 545

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه

"لا، ولكن اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما (صاحبه) (¬١) " (¬٢).

ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه

٦٥٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا: مالك، عن هشام بن عروة، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار " (¬٤).

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال في قوله: "لعل بعضكم أن يكون [ألحن] (¬٥) بحجته من بعض ": يعني أفطن بها وأجدل، واللحن: الفطنة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 545 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.