Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 555

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر القاضي يقضي بعمله

كان الشافعي يقول (¬١): واختلف الناس في علم القاضي هل له أن يقضي به؟ فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: أحدهما: إن له أن يقضي بكل ما علم قبل الحكم وبعده، وفي مجلس الحاكم وغيره، فأما علمه بحدود الله فيحتمل أن يكون كحقوق الناس، ويحتمل أن يفرق بينهما. قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه، لأن علمه أكثر من شهادة الشاهدين عنده، وإنما كره الشافعي إظهار ذلك لئلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس. وكان أبو ثور يرى أن يقضي القاضي بعلمه فيما علمه قبل أن يستقضى وبعده في حدود الله وحقوق الناس وغيره. وقال الليث بن سعد في الرجل يجلده القاضي ثم يعزل، فيدعى أنه عدا عليه فضربه ظلما، ويزعم القاضي أنه ضربه في حد وجب عليه: إن كان القاضي متهما رأيت أن يكلف البينة على جلده إياه، وإلا وضع الحد عن ذلك الرجل، وإن كان غير متهم لم يكلف البينة ومضى أمره على ما صنع (¬٢).

قال أبو بكر: من أعلى ما يحتج به من رأى أن القاضي يقضي بعلمه: خبر هند زوجة أبي سفيان:

٦٥١٢ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل علي بيتي. فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 555 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.