Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 557

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه

ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا

اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] (¬١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل.

هذا قول الشافعي (¬٢) وأصحاب الرأي (¬٣)، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله (¬٤) بمنزلة شاهد واحد.

وقال أحمد (¬٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.

ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه

واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد] (¬٦) قضاءه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 557 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.