عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، عن عثمان قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولا (¬١).
وقال بعض من قال: لا خيار للحاكم بالحكم بينهم أن قوله ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ (¬٢) منسوخ، لأن القتال في الشهر الحرام مباح، نسخه قوله ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (¬٣) وابن عباس ممن شهد التنزيل وممن تقدم في المعرفة بعلم القرآن يقول: قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ منسوخ (¬٤).
وقال قائل (¬٥): خير الله نبيه في قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ ثم خبر أن إعراضه عنهم غير ضائر له، قال: فلو كان الحكم بينهم واجبا
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 589 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2981)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.