Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 602

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر أرزاق القضاة

المسلمين. فقال عمر: لا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت، وإن رسول الله ﷺ كان يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أحوج إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: "يا عمر، ما آتاك الله به من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس [فخذه] (¬١) فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك " (¬٢).

٦٥٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر: إني أنزل مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت وقضيت (¬٣).

٦٥٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عمار الموصلي، قال: حدثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، قال: أخبرنا الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان عاملا فليكتسب زوجة، فإن كانت له زوجة، فليكتسب خادما، فمن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا " (¬٤).

وقد روينا أن عثمان أعطى عبد الله بن الأرقم على عمالته ثلاثمائة ألف فقال: إنما عملت لله، وإنما أجري على الله. فلم يأخذه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 602 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.