ذكر مس الأنثيين
واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك [قال] (¬١) عطاء (¬٢)، والشعبي، وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم.
وقال مالك (¬٣): لا وضوء على من مس عانته.
* * *
ذكر مس الدُّبُر
واختلفوا في الوضوء مِن مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء (¬٤)، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي (¬٥)، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك (٣)، والثوري، وأصحاب الرأي (¬٦)، وهو قول قتادة (¬٧).
* * *