Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر مس الدبر

ذكر مس الأنثيين

واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.

وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك [قال] (¬١) عطاء (¬٢)، والشعبي، وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم.

وقال مالك (¬٣): لا وضوء على من مس عانته.

* * *

ذكر مس الدُّبُر

واختلفوا في الوضوء مِن مس الدبر.

فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء (¬٤)، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي (¬٥)، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.

وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك (٣)، والثوري، وأصحاب الرأي (¬٦)، وهو قول قتادة (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 317 (SanadKitab #1568, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.