Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. الوضوء مما مست النار

١١٦ - حدثنا سهل بن عمار، نا محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بقصعة، فأكل منها ثم تمضمض، ثم قام فصلى، ولم يغسل يده (¬١).

١١٧ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس [يقول] (¬٣): إنما النار بركة، والله ما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مسَه النار، [و] (¬٤) لا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان (¬٥).

١١٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطَّعام وقد مسته النار، هل يتوضأ؟ فقال: قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 323 (SanadKitab #1568, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.