Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الطهارة
  2. الوضوء مما مست النار

عليهم على ترك الوضوء [منه] (¬١)، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي" (¬٢).

ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعًا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لابد للنَّاس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثًا ينقض الطهارة ويُوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم، ولم يذهب ذلك عليهم معرفة، وغير جائز أن يجهلوا ذلك.

فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتاب، أو سنة لا معارض لها، أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت، ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ذكرناها شيء؛ لكان الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت. الوقوف عن استعمالها.

وقد حكي عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان، لا تدري الناسخ من المنسوخ، [ولا] (¬٣) الأول من الآخر؛ فلم يجئك عنه شيء.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 329 (SanadKitab #1568, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.