Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة

الوضوء (¬١).

١٣٢ - حدثنا محمد، ثنا سعيد، نا هشيم، أنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: صلى أبو موسى بأصحابه، فرأوا شيئًا فضحكوا منه، فقال أبو موسى حيث انصرف من صلاته: من كان ضحك [منكم] (¬٢) فليعد الصلاة (¬٣).

قال أبو بكر: إذا تطهر المرء فهو على طهارته، [ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها، إلا بسنة أو إجماع، أو حجة مع من نقض طهارته] (¬٤) لما ضحك في الصلاة، وحديث أبي العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة.

وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل: الغائط، والبول، والنوم، وخروج المذي، والريح، تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالضحك لا يخلو في نفسه أن يكون حدثًا كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثًا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة، أو لا يكون حدثًا؛ فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأمَّا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 332 (SanadKitab #1568, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.