Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من الغيبة والكذب وأذى المسلم

قال أبو بكر: ولم يجعل على قائله وضوءًا.

وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين [أنهم] (¬١) أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم، وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطَّعام الطيب. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان.

١٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التَّيمي، عن أبيه أن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة … (¬٢)، نحو ما تقدم.

١٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن عاصم، عن ذكوان أن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطَّعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها.

١٣٧ - حدثنا محمد بن نصر، نا بندار، نا عبد الرحمن، نا الأسود بن شيبان، عن حاجب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 336 (SanadKitab #1568, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.