Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. [ذكر] الوضوء من مس الإبطين والرفغين

عن مجاهد، عن ابن عمر فيمن مس إبطه؟ قال: عليه الوضوء (¬١).

وروينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه: لا شيء عليه.

١٤٠ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل إبطه، فليس عليه شيء (¬١).

١٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن أبي جعفر الرازي، أخبرني يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه، وهو في الصلاة.

وهذا قول الحسن، والحارث العُكلي، وبه قال مالك بن أنس (¬٣)، والليث، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

قال أبو بكر: حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إنَّ عليه الوضوء.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 338 (SanadKitab #1568, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.