Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام

وضحى بكبشين (¬١)، ولم يذكر [عنه] (¬٢) أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يوجب عليه الوضوء: كتاب، أو سنة، أو اتفاق.

* * *

ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام

واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام [وهو] (¬٣) طاهر، ثم رجع إليه، فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي (¬٤) مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا (¬٥): لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك (¬٦) الأوزاعي في الحج.

وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم، لم يجزئه التَّيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 340 (SanadKitab #1568, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.