١٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائغ، نا محمد بن حرب بن سليمان، نا مالك (¬١)، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع مولى ابن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بإحفاء الشَّوارب وإعفاء اللحى (¬٢).
قال أبو بكر: وفي هذا الباب حديث كثير، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وروينا عن ابن عباس أنه قال: قص الشارب من الدين (¬٣).
وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ومم أتوضأ؟! لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان (¬٤).
وقالت طائفة: من قص أظفاره أو جز شاربه توضأ، روي ذلك عن مجاهد (¬٥)، والحكم، وحماد بن أبي سليمان (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.