Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر

١٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائغ، نا محمد بن حرب بن سليمان، نا مالك (¬١)، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع مولى ابن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بإحفاء الشَّوارب وإعفاء اللحى (¬٢).

قال أبو بكر: وفي هذا الباب حديث كثير، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وروينا عن ابن عباس أنه قال: قص الشارب من الدين (¬٣).

وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ومم أتوضأ؟! لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان (¬٤).

وقالت طائفة: من قص أظفاره أو جز شاربه توضأ، روي ذلك عن مجاهد (¬٥)، والحكم، وحماد بن أبي سليمان (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.