Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 383

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد

٦٧٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى [سلمان] (¬١) بن ربيعة، وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للأبنة النصف، وما بقي فللأخت، ائت عبد الله بن مسعود، فإنه سيتابعنا قال: فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (¬٢).

ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد

أجمع أهل العلم (¬٣) على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 383 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.