Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 400

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر الكلالة

أبو عوانة، عن عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، أن أبا بكر الصديق قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن رأيتم أن تقبلوه، رأيت أن ما عدا الوالد والولد كلالة. (فلما) (¬١) استخلف عمر بن لخطاب أخبر بذلك فقال: إني أستحيي أن أخالف رأيا رآه أبو بكر ﵄ (¬٢).

٦٧٧٦ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي قال: سمعت ابن عباس يقول: الكلالة من لا ولد له والد. زاد ابن عيينة قال: قلت لابن عباس: فإن الله يقول: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد﴾ (¬٣) قال: فانتهرني (¬٤).

٦٧٧٧ - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي، أنه سمع ابن عباس يقول: الكلالة [الذي] (¬٥) لم يدع ولدا ولا والدا (¬٦).

٦٧٧٨ - حدثنا محمد قال: حدثنا حسين قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 400 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.