وكان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾.
٦٧٨١ - حدثنا علي بن الحسن قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء الثقفي، عن القاسم بن عبد الله بن ثابت، عن سعد بن مالك أنه كان يقرأ هذه الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس﴾ (¬١).
ذكر من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب
قال الله - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها﴾ (¬٢) الآية.
وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثا (أو ذكورا) (¬٣) وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (¬٤).
وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.