Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 410

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات

٦٧٨٦ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (¬١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود: للزوج النصف، وللأم السدس، ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام، قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم (¬٢).

٦٧٨٧ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا يحيى بن زكريا قال: حدثني إسرائيل، عن جابر، عن عامر، أن عليا وأبا موسى قالا: لا يشركان (¬٣).

وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (¬٤)، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وبه نقول (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.