Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 416

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الجدة

وأم الأب، وأجمعوا (¬١) على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي.

فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي، روي هذا القول عن زيد بن ثابت وروي عن عثمان، وعلي أنهما قالا ذلك.

٦٧٩٤ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي (¬٣).

٦٧٩٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال: وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا، ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة (¬٤).

٦٧٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم، عن المغيرة، عن [الفضيل] (¬٥) بن عمرو، عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 416 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.