Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 418

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الجدة

٦٨٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال قال: أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء قال: وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي، فأعطيت أم الأم السدس، ولم أعط أم الأب شيئا، فسألت عمران بن حصين فقال: السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب (¬١).

٦٨٠١ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا معمر، عن [بلال] (¬٣) بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة (¬٤).

وبه قال شريح، وجابر بن زيد، يروى ذلك عن النخعي، والحسن، وهو قول عبيد الله بن الحسن، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥) وبه نقول.

وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه ورث جدة وابنها حي.

٦٨٠٢ - حدثنا محمد قال: حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 418 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.