Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 442

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر حجج القائلين بقول الصديق ﵁

ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة، (وإن) (¬١) كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم (¬٢).

وممن قال في الجد بقول زيد بن ثابت: مالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وبعض أصحاب الرأي (¬٦).

ذكر حجج القائلين بقول الصديق ﵁

قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (¬٧)، فقال القائلون بقول أبي بكر فرددنا حكم ما تنوزع فيه من ميراث الجد إلى كتاب الله وسنن رسول الله ﷺ قال الله ﵎ في كتابه: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ (¬٨) فسمى الجد أبا، وقال ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 442 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.