Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 444

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر حجج القائلين بقول الصديق ﵁

قالوا: ووجدناه أبا ووالدا في لغة العرب معروف ذلك عندهم، ووجدنا أصحاب رسول الله ﷺ وسائر أهل العلم قد اتفقوا على أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع. قال: فجعلنا الموضع الذي اختلفوا فيه قياسا على المواضع التي اجتمعوا فيها.

فمن ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثن مع ولد ولا والد (¬١).

وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما حجبهم الأب (¬٢). فلما أجمعوا أن الإخوة من الأب والأم [لا] (¬٣) يحجبون الإخوة من الأم عن الثلث، وأن الجد يحجبهم، فالقياس أن يحجب الإخوة من الأب والأم إذا كان أبا، كما يحجب الإخوة من الأم.

وحجة أخرى: أجمعوا أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن (¬٤).

وأجمعوا كذلك أن من ترك ابنا وجدا أن للجد السدس مع الابن كما كان للأب سواء (¬٥).

وأجمعوا (¬٦) أن الرجل إذا مات وترك ابنا وأخا أن المال كله للابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 444 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.