Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب المياه
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر

وبه نقول: لظاهر نص الكتاب، وهو قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬١)، وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وللثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر، وهو قول عوام أهل العلم.

وقد روينا عن ابن [عمر] (¬٢) وعبد الله بن عمرو غير ذلك، وروينا عن ابن عمر أنه قال: في الوضوء من ماء البحرة التيمم أحب إلي منه.

وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن تحت بحركم هذا نارًا، وتحت النار بحر، وتحت البحر نارًا، وتحت النار بحر، حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور، لا يجزئ منه الوضوء، ولا الغسل من الجنابة، والتيمم أعجب إلي.

١٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا خالد بن الحارث، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن عمر: في الوضوء من ماء البحر، التيمم أعجب إلي منه (¬٣).

١٦٣ - حدثنا موسى بن هارون، نا هدبة، عن همام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬٤)، فذكر نحوًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 355 (SanadKitab #1568, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.